معلومات مقتضبة عن كل ما يخص انتخاب “شيخ العقل” والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز
كثيرون هم الأصدقاء والمعارف الذين توجهوا الي بهدف معرفة المزيد عن الشروط التي يجب ان تتوفر في المرشح لمشيخة العقال, وعن صلاحيات المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في لبنان, وعن أعضائه وإمكانية انتخابهم, ومن ثم عن كيفية انتخاب شيخ العقال, وما الى ذلك.
بداية, اعتمدت قصدا استعمال تسمية “شيخ العقال” وليس “شيخ العقل” لان العقل باعتقادي لا يلزمه شيخ, ولا يجوز تنصيب أي شيخ عليه من الناحية الفقهية والدينية, ولهذا يجب العمل على تغيير هذا الاسم الى حيثما هو مطلوب.
انشأ المجلس المذهبي الدرزي في 13 تموز 1962, وقد تم تعديله وتوسيع صلاحياته في 9 ايلول 2006, (ونشر ذلك في الجريدة الرسمية عدد 30 ص 3515) ليصبح مؤسسة قانونية منتخبة تتولى إدارة شؤون الطائفة الزمنية والاجتماعية والمالية ومصالحها الدينية، وتمثيلها في الشؤون العائدة لمهامه والسهر على رفع مستواها والمحافظة على حقوقها.
يتكون المجلس المذكور من عدد أعضاء ” زمنيين ومتدينين ” غير ثابت يتراوح حاليا بحوالي 90 عضوا من جميع الشرائح المختلفة ممثلين عن الهيئات الدينية والتنظيمات المهنية والتخصيصات الاجتماعية, والنقابات والمؤسسات المختلفة: كنقابة المحامين, نقابة الصيدليين, نقابة الاسنان, أعضاء مجلس القضاء الأعلى, قطاعات المهن الحرة, حملة الشهادات العليا وما الى ذلك , بالإضافة الى الوزراء والقضاة ونواب البرلمان الحاليين والسابقين, حيث ان النواب دون سواهم يبقون أعضاء في المجلس المذكور ما داموا على قيد الحياة, حتى وان انهوا عملهم البرلماني والسياسي, وتجري عملية انتخاب المجلس ( عدا النواب المذكورين ) مرة كل 6 سنوات.
للمجلس المذهبي صلاحيات عدة وعديدة, ابرزها ما ذكر في البند 8 للقانون أعلاه:
- انتخاب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز وفقا لأحكام هذا القانون.
- قبول الهبات والتبرعات العائدة له وللأوقاف الدرزية وفقا للقوانين المرعية.
- اقتراح تعديل وتبديل كافة الملاكات العامة العائدة لطائفة الموحدين الدروز وتعيين وإقالة كافة الموظفين التابعين لها وفقا لأحكام هذا القانون، انطلاقا من استقلالية المجلس المذهبي العامة بمعالجة كافة الأمور والشؤون العائدة لهذه الطائفة.
- الإشراف على الأوقاف الدرزية وعلى المؤسسات وجمعيات طائفة الموحدين الدروز واتخاذ القرارات اللازمة التي تكفل حسن إدارتها وطريقة استغلالها ووجهة صرف ريعها وكل ما من شأنه تحقيق غايتها وتستثنى أوقاف خلوات البياضة من هذا الإشراف، وتبقى تحت سلطة وإشراف شيوخها.
- إقرار موازنته المتضمنة لجنة الأوقاف والتصديق على التقرير المالي السنوي والاطلاع على ما يطلبه من لجان المجلس من تقارير دورية لمتابعة حسن سير عملها وإبداء الملاحظات اللازمة عليهم.
- التصديق على أنظمة لجان المجلس المالية والإدارية دون التعرض لمبدأ حرية المعتقد، بأكثرية الأصوات المطلقة من أعضاء المجلس المذهبي في الدورة الأولى وبمجموع الحاضرين من الأعضاء في الدورات التالية.
- الإشراف على انتخاب الهيئات الإدارية لجمعيات ومؤسسات الطائفة والاطلاع على موازناتها وحساباتها، وما ينشر عنها.
- التدخل لحل كل خلاف يقع بين القائمين على هذه المؤسسات والجمعيات وإعطاء القرار بهذا الصدد.
يحق لكل 10 أعضاء من المجلس المذكور ( على ان يكون ثلثهم من فئة رجال الدين ) بترشيح شخص لمنصب “شيخ العقال” وذلك لغاية 20 يوم قبل موعد اجراء الانتخابات, اذا اكتملت بالمرشح جميع الشروط المدونة ادناه :
- أن يكون لبنانياً من طائفة الموحدين الدروز وأتم الأربعين من عمره.
- من أهل الدين والتقوى، ممارسا الواجبات الدينية التوحيدية، لمدة لا تقل عن الخمس سنوات وفق العرف السائد.
- من ذوي العلم والثقافة الروحية والإحاطة بتقاليد الطائفة وأعرافها.
- حسن السيرة، مترفعا عما يمس الدين والكرامة في مسلكه الديني والقانوني.
تكون مدة ولاية شيخ العقال خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ انتخابه، وهي قابلة للتجديد بقرار من المجلس المذهبي بالأكثرية المطلقة من أعضائه, وفي حال خلو منصبه بسبب الوفاة او المرض يتوجب على اكبر الأعضاء سنا في المجلس المذكور بدعوة الى جلسة انتخابات جديدة وفق القانون المذكور, ولا يقبل الطعن في صحة الانتخابات الا من المرشح الخاسر خلال فترة اقصاها 3 أيام من يوم اعلان النتيجة، وذلك لعِلّة الخداع أو التزوير أو مخالفة القواعد الانتخابية مخالفة جوهرية.
* د. سلمان خير, مختص في القضايا الجنائية ومحاكم شؤون العائلة ومحكمة العدل العليا